responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 513
وكأنا قد سئلا عمن يقلد فقيها فاستحسن مسائل في مذهب غيره هل يجوز له أن يقلد صاحب المسائل ويعمل بها وإذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل الأخبار على مذهب ذلك الفقيه.

مسألة يجوز للعامي أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره إذا كان موثوقا بخبره
ويجوز للعامي الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره ثقة أنه خطه أو كان يعرفه ولم يشك في كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح.
[والد شيخنا] فصل:
ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله وإن كان يخالف مذهبه نص عليه.
قال شيخنا قال القاضي نقلت من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يسأل عن الشيء من المسائل فيرسل صاحب المسألة إلى رجل يسأله هل عليه شيء في ذلك فقال إن كان رجلا متبعا وأرشده إليه فلا بأس.

مسألة ولا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم بل من عهد علمه وعدالته كان تقليده
جائزا خلافا للشيعة ف قولهم لا يجوز إلا تقليد الإمام المعصوم هذا نقل ابن عقيل.
[والد شيخنا] فصل:
ويستحب للمفتى أن يعلم المستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف إن كان كذلك.
[شيخنا] فصل:
في صفة من يجوز له الفتوى أو القضاء
قال أبو علي الضرير قلت: لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى

نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست