نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 467
مسألة: فإن قلنا يلزمه ذلك فما طريقه اختلفوا[1] فيه
فقال بعضهم يقلد من انتشر صيته وظهر علمه واشتهر وقيل يسأله ويبنى على قوله ومن الناس من قال يحلف على ذلك. [1] في ا "اختلفتا فيه".
مسألة: وإذا استفتى العامى عالما في حكم فأفتاه ثم حدث له حكم مثل ذلك لزم العالم أن يحدث لها اجتهادا ثانيا ولا يفتى بما أفتى أولا فيكون مقلدا لنفسه ولزمه اعادة الاستفتاء ولا يكتفى بالاول وكذلك الحاكم يكرر الاجتهاد عند كل حكومة وكذلك المجتهد في القبلة عند كل صلاة ذكر ذلك كله القاضي وابن عقيل ولم يذكرا خلافا وللشافعية وجهان ذكرهما ابن برهان وغيره أحدهما
مسألة: وإذا استفتى عالمين فأفتاه أحدهما بالاباحة والآخر بالحظر
فله أن يأخذ بقول أيهما شاء ولا يلزمه الأخذ بالحظر هذا كلامه في رواية الحسن بن زياد[1] لما سأله عن مسألة الطلاق فقال إن فعل كذا حنث فقلت إن أفتاني انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنبين قلت: فإن أفتوني به حل قال نعم وقال عبد الجبار [بن أحمد] وبعض الشافعية يلزمه الأخذ بالاحوط وهذه المسألة[2] فيما إذا استويا عنده في العلم والدين.
قال والد شيخنا فأما إن كان أحدهما أعلم فهو على الخلاف المتقدم وذكر أبو الحسين ابن الفراء في هذا وجهين. [1] في ا "الحسن بن بشار". [2] في ا "وفرض المسألة فيما إذا استوايا- إلخ".
فصل:
فإن لم يكن في البلد إلا عالم واحد رجع إليه وسقط عنه فرض الاجتهاد في طلب الأعلم والاورع ذكره ابن عقيل في أواخر كتابه ولم يحك فيه خلافا.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 467