responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 439
[منا] وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكفى[1] أن تكون مؤثرة في أصل ما [[2]وقد تكلم ابن عقيل بكلام كثير جدا والحلواني وتكلم ابن عقيل على الاسئلة القياسية في أوائل الثاني بكلام شاف واضح كثير[2]] .

[1] كلمة "يكفي" ساقطة من ا.
[2] هنا ذكرت المسألة التي نبهنا إليها في ص "430".
مسألة: إذا منع المستدل الحكم
قد ذكره ابن عقيل[1] في أوائل الثاني وأبو الخطاب وإن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت: وإن الذي منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل[2] فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك.

[1] في ب "فذكر ابن عقيل".
[2] في ا "قال ابن عقيل وأبو الخطاب".
مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده
وإن لم يكن دليلا في مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا إذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب في أول أسئلة القياس وحكى القاضي[1] وأبو الطيب عن أبي علي الطبري صاحب الايضاح[2] أنه أن كان ذلك[3] أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وإن كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه وإلا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه

[1] في ا "وحكيا عن أبي البري" وفي ب "وكتبا القاضي وأبو الخطاب – إلخ".
[2] في ب "صاحب الإيضاح".
[3] كلمة "ذلك" ساقطة من ا.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست