responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 388
مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
ضربان أحدهما ما دل كلام الشرع على التعليل كترتيب الحكم على اسم مشتق من معنى كآية الربا والسرقة ويلتحق به قول الراوى زنى ماعز فرجم وكذلك فحوى الخطاب والثاني الحاق ما في معنى قول المنصوص عليه [به[1]] مما يعلم ابتداء من غير حاجة إلى نظر واعتبار كقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يلحق به إذا بال في كوز ثم صبه فيه ووافقهما أبو هاشم وزاد قسما ثالثا وهو إذا ثبت أن المكلف مأمور بطلب شيء واعتاص[2] عليه يقينا فنعلم أنه مأمور بالاجتهاد وطلب الامتثال[3] ومثله بطلب القبلة عند الإشتباه والمثل في جزاء الصيد ثم أخذ الجوينى في الرد عليهم في الحصر.
فصل:
ثم ذكر بعدها في فصل مفرد أن الضرب الثاني المذكور لم ينكره إلا حشوية لا يبالى بهم داود وأصحابه وإن ابن الباقلاني قال لا ينخرق الإجماع بخروج هؤلاء منه وليسوا معدودين من علماء الشريعة ثم ذكر مسألة: بأن هذا القسم ملحق بالمنصوص عليه من حيث المعنى واختلاف[4] الأصوليين في تسميته قياسا وذكر أن هذه مسألة لفظية ورجح تسميته قياسا.

[1] كلمة "به" ساقطة من اوهي متعلقة بقوله "إلحاق".
[2] في ب "واعتاض – إلخ" بضاد معجمة – تحريف.
[3] تقرأ في ا "طلب الإمساك" ولعل صوابه "وطلب الأمثال".
[4] في ب "واختلف الأصوليين" تحريف وخطأ عربية.
مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
وإنما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله في أنه
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست