responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 293
مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبي حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا.

مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم [[1]وحكى القاضي أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به[1]] وحكى عن ابن بيان القصار[2] خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز[3] الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قيل أمرنا ونهينا[4] لكن هذا في المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعي سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى [عن داود[5]] [[6]وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود[6]] وترجمها بما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

[1] ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
[2] في ب "عن ابن أبان القصار".
[3] في ب "وقال لا يجوز".
[4] في ا "أمرنا أو نهينا".
[5] ساقط من ب ووجوده في ايؤيد ثبوت مابين المعقوفين برقم "1".
[6] ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
وحكى عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست