responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 258
مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
وتردد فيه الفقهاء والجمهور على أنه مردود وذكره القاضي ولم يذكر فيه خلافا وقد يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته واختاره الجوينى وغالى فيه بأن قطع بالرد ومال ابن الباقلانى إلى الحاق هذه [المسألة] [1] بالمظنونات وهذا ظاهر رأى الفقهاء كذا قال الجوينى.
[والد شيخنا] فصل:
فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مسلما عدلا قبلت روايته.
قال والد شيخنا[1] ويغلب على ظني أن فيه خلافا في مذهبنا[2].
قال شيخنا وكذلك هو ذكره ابن الباقلاني وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز لاجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة وقياسا على الشهادة قال أحمد في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المجة[3] قال وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه.

[1] هذه الكلمة ساقطة من ا.
[2] في د "خلافا لغيرنا".
[3] في اب "في المحبة".
مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
فلا يرد خبره لأن نقص العدد لبس من فعله ولان ذلك يسوغ فيه الاجتهاد ولذلك روى الناس عن أبي بكرة وإن كان بغير لفظ الشهادة لم يقبل حتى يتوب وذكر ذلك القاضي وأبو الخطاب والمقدسي وابن عقيل وذكر عن أحمد ما يدل عليه.
[والد شيخنا] فصل:
ولا يشترط في الرواية الذكورية بل تقبل رواية النساء ولا الحرية
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست