responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 133
وعلى ما سواه ظاهرا ظهورا دون ظهور العموم المبتدأ بحيث إن[1] المخصص له لا يشترط له من القوة ما يشترط لمخصص العموم المبتدأ وهذا قول أصحابنا والشافعية ونقل ناقلون عن أبي حنيفة أنه يجوز إخراج سبب اللفظ بدليل التخصيص قال الجويني: وإنما أدعى النقلة ذلك عليه من خبرين أحدهما حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته ونفي ولدها وهي حامل فانتفي فمنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان ولم يرد في اللعان سوى قصة العجلانى والثاني حديث عبد بن زمعة ثم قال ولا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا ويحمل ما نقل على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالهما فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث.
[ز] قلت: ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر والاستماع إلى الإمام في قوله: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [2] وقطع بأنه "إما أن يقضى أو يربى" من الربا وهذا كثير في كلامه.

[1] في ا "بحيث إن ظهور المخصص" وكلمة ظهور لا معنى لها هنا.
[2] من الآية "204" من سورة الأعراف.
مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
لم يكن مغيرا لعمومه وبه قالت الشافعية ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض الحنفية وبعض المالكية أنه يكون مغيرا لعمومه
فصل:1
فان عارضه عموم خال من ذلك قدم عليه لأنه متفق عليه وذلك كقوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [2] مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [3] فالأولى سبقت

[1] في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
[2] من الآية "23" من سورة النساء.
[3] من الآية "6" من سورة المؤمنون.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست