نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 125
مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص 1
عموم قوله: جاء ذلك عن أحمد في مواضع وهو قول المالكية والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضي قال إلا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول
1 في ب "بخاصة عموم قوله".
أنا نقصر العموم على العادةكما في لفظ [الدابة] وهذا كقولنا يخصص بسببه أو يخصص[1] أول العموم بآخره فقولنا: "مخصصات العموم كذا" يحتمل معنيين.
فصل:
تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل[2] معتادا فيها زمن التكلم[3] ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهي عن المخابرة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار وهذا يشبه من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما إذا حلف لا يأكل رأسا أو بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل في العادة كاللحم المحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد في الماء الدائم نظائر كثيرة فإن التعميم لفظا فرع التعميم تصورا وإذا كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل إلا هو. [1] في ا "يخصص بسببه....أو العموم بآخره". [2] في ا "التي كان العقل" تصحيف. [3] في ب "معتادا فيها من المتكلم" خطأ.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين جلد : 1 صفحه : 125