responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 118
مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين قال الجويني: أبي بعض الناس تسمية ذلك تخصيصا وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم بل التخصيصات بيان.
قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فإنه والله أعلم لأن العقل مثل المخصصات [اللفظية] المتصلة وهذا نظير ما ذكره القاضي وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد لما قيل لهم لا يجوز تأخير بيان النسخ [إلا أن يقرن ببيان النسخ] 1

1ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
...
مسألة: قال الجويني: في ضمن ذكر [وجوه] [1] المجملات
فقال ومن وجوه الإجمال أن يرد لفظة موضوعه في اللسان ولكن يعلم العقل تنافي[2] جريانها على حكم العموم بمقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهي العاقل نظره [العقلي] [3] وعندي أن هذا فيه نظر.

[1] هذهالكلمة ساقطة من ا.
[2] في ا "بعلم العقل ما في جريانها".
[3] ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
فصل:
ذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ولم يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أهل [أقل] الجمع أن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
مسألة[1]: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة[2].

[1] هذه المسألة متأخرة عن التي بعدها في ب.
[2] في ب"للحكمة" تصحيف والحكمة الجرب وانظر ص "130" الآتية.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست