responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 11
فصل:
ولا بد في أصل الصيغة المطلقة من اقترانها بما يفهم منه [المأمور] [1] أن مطلقها ليس بحاك عن غيره ولا هو[2] كالنائم ونحوه
فصل:
ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين خلافا في الوقف في الظواهر [في المذهب] [3] فقال هل للأمر صيغة له مبينه في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت[4] عن القرائن أم لا نقل عبد الله عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5] وأن قوما قالوا: يتوقف فيها فقال أحمد قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [6] فكنا نقف لا نورث حتى ينزل أن لا يرث قاتل ولا مشرك ونقل صالح أيضا في كتاب طاعة الرسول قال: وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [5] فالظاهر يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وإن قل وجب عليه القطع حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار وثمن المجن فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظ ومنع من الوقف فيه وهذا يدل على أن له صيغة تدل بمجردها[7] على كونه أمرا وقال في رواية أبي عبد الرحيم الجوزجاني من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه ورسول الله

[1] هذه الكلمة ليست في افيقرأ فيها "يفهم" بالبناء للمجهول.
[2] في ا "ولا هاذى كالنائم" تحريف.
[3] هذه الكلمة ساقطة من ب.
[4] في ب "إذا تفرد عن القرائن".
[5] من الآية 38 من سورة المائدة.
[6] من الآية11 من سورة النساء.
[7] في ا "على أن الصيغة تدل مجردها – إلخ" واتفقتا فيما يلي على ما أثبتناه موافقا لما في ب والمعنى المراد واضح.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست