responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 106
مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
[يختلفان[1] فيه] [بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه قوله: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [2] قال القاضي: يوجب المنع من التسوية بينهما في

[1] ساقط من ب.
[2] من الآية "9" من سورة الزمر.
مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
[زو] حرر المقدسى ألفاظ الجموع [وقسمها ألفاظ الجموع] [1] إذا كانت معرفة فهي للعموم في قول عامة من أثبت العموم خلافا لابي هاشم ووافقنا أبو علي والده.

[1] ما بين المعقوفين ساقط من ا.
مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
وإنما يحمل على أقل الجمع الثلاثة [ح] في احدى الروايتين والاخرى يحمل على العموم ذكرها القاضي في الكفاية والحلوانى وهذا ظاهر كلام أحمد وبه قال أكثر الشافعية ومنهم من قال: [لا] يفيد العموم وحكى ذلك عن الجبائي وحكاه ابن برهان عن بعض المعتزلة ولا أحسب الحكاية عن الجبائي إلا وهما [ح] هذا قول أبي علي والمخالف في الأولى ابنه لا هو قال القاضي: [وقد] أشار إليه أحمد في رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار فقال لا إنما هو للاناث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرام على ذكور أمتى [حلال على اناثها] " [1] قال القاضي: فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغار والكبار وإن كانا جميعا ليس فيهما ألف ولا لام.
قلت هذا غلط عظيم منه على الإمام لأن قوله: "ذكور أمتى" معرف بالاضافة وهو[2] كالمعرف بالالف واللام ومسألة الخلاف في المنكر.

[1] ساقط من ا.
[2] في ا "فهو" بفاء العطف المشعر بالسببية.
نام کتاب : المسودة في أصول الفقه نویسنده : ابن تيمية، مجد الدين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست