مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
المحصول
نویسنده :
الرازي، فخر الدين
جلد :
6
صفحه :
188
الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
5
الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
6
الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
7
في الكلام عن "اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-"
7
خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
7
أدلة المثبتين لتعبد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالاجتهاد
7
أدلة المانعين، والجواب عنها
10
تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
12
في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- " خلافا لبعضهم
15
حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
15
حجة المخالف
16
إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء"
17
المسألة الثالثة:
18
هل يجوز الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام؟
18
تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
18
المجتهد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن يكون بحضرته عليه الصلاة والسلام، أو يكون غائبا عنه
18
المجتهد -الذي بحضرته- عليه الصلاة والسلام يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
18
اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام، فأجازه قوم بإذنه عليه الصلاة والسلام وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
18
أما المجتهد الغائب عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
21
المسألة الرابعة:
21
في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
21
شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها
21
المسألة الخامسة:
25
هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
25
الركن الثالث
27
المجتهد فيه
27
بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف
27
الركن الرابع
29
حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
29
المسألة الأولى:
29
هل كل مجتهد في "الأصول" مصيب؟
29
إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
29
احتج الجمهور بأمور ثلاثة
30
جواب الخصم عن أدلة الجمهور
30
حاصل حجة المخالف
33
المسألة الثانية:
33
في الكلام على "تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعية الفروعية"
33
ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
34
بيان أن لله -تعالى- في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
36
احتج القائلون بأنه لا حكم لله -تعالى- في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
44
فروع على القول بـ "التصويب"
58
المسألة الأولى:
58
(الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
58
القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله
58
ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول
59
جواب الفخر عنها
62
المسألة الثانية:
62
(الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
62
المسألة الثالثة
63
في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان:
63
الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
63
الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
63
الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
67
القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
69
المسألة الأولى:
69
في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
69
بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
69
بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
69
بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
69
بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
70
المسألة الثانية:
70
في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين
70
القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
71
ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
71
بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!!
71
بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
72
القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
73
المسألة الأولى:
73
في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
73
أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها
73
أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
78
أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
79
دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
80
المسألة الثانية:
80
في الكلام على "شرائط الاستفتاء"
80
هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
81
هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
81
إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟
81
المسألة الثالثة:
83
هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
83
ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
83
ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه
84
ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
86
جواب الفخر عنها
88
القسم الثالث
91
من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
91
المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
91
أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
91
دليل المتكلمين وبيانه
91
إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
93
طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
93
ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
93
التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
93
الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
95
المسألة الأولى:
97
في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
97
تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
97
ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
97
المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [29 من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
97
المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [32 - الأعراف]
102
المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - 4]
103
المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس"
103
المسلك الخامس: الدليل العقلي
104
تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
105
الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
105
تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
105
تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
105
تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"
108
المسألة الثانية:
109
في الكلام على "استصحاب الحال"
109
تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
109
دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
109
إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها
111
تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
120
فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
121
المسألة الثالثة
123
في الكلام على "الاستحسان"
123
تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
123
إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
124
ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
125
تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن -رحمه الله- في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه
125
بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان"
126
بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
127
المسألة الرابعة:
129
في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
129
تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
129
ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس
129
ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة
130
جواب الفخر عن تلك الأدلة
131
فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي -رحمه الله- في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
132
الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
134
المسألة الخامسة:
137
في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
137
ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
137
ذكر ما تعلق به المانعون
137
ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وغيره
141
ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
141
ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
148
ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
148
جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
150
جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع
152
جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
153
تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي -رحمه الله- الذي اختاره، وهو التوقف
153
المسألة السادسة:
154
الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
154
بيان مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
154
بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية"
154
بيان كيفية تفرعها على "الإجماع"
155
بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية"
156
بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
157
ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
157
المسألة السابعة:
159
هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
159
قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
159
تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
159
ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: " الحق ثقيل "
160
المسألة الثامنة:
161
في الكلام على "الاستقراء المظنون"
161
بيان حقيقته والتمثيل له
161
إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
161
المسألة التاسعة:
162
في الكلام على "المصالح المرسلة"
162
بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
162
بيان أن الإمام مالكا -رحمه الله- ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك
165
المسألة العاشرة:
168
هل يجوز "الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم" على "عدم وجود الحكم"، أم لا؟
168
بيان أن بعض الفقهاء يعول على ذلك
168
تحرير هذه المسألة، وبيانها، وتقرير أدلتها
168
تحرير الدليل والاستدلال لمقدمتيه، وذكره بوجه أولى من المتقدم وأشد تلخيصا
171
إيراد اعتراض، وأسئلة على هذا الدليل، وجواب الفخر عنها تفصيلا
171
المسألة الحادية عشرة:
178
في تقرير وجوه من "الطرق الكلية" التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
178
الحكم إن كان عدميا أمكن أن تذكر فيه عبارات ثمان لإثباته
178
وأما إن كان الحكم وجوديا فـ "الطرق الكلية" التي يسلكها الفقهاء لإثباته خمس، وبيانها
182
خاتمات النساخ
186
خاتمة المحقق
187
نام کتاب :
المحصول
نویسنده :
الرازي، فخر الدين
جلد :
6
صفحه :
188
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir