responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 253
طَلْقَة وَقعت أَيْضا طَلْقَتَانِ فَيكون الْمَجْمُوع ثَلَاث طلقات وشيئا فَيَقَع الثَّلَاث قبل فَرجع الشَّيْخ إِلَى قَول الْفَقِيه
قلت وَالصَّوَاب الأول لِأَن قَوْله وَأكْثر من طَلْقَة لَيْسَ بإنشاء طَلَاق بل هُوَ عطف على أقل وَأَقل صفة لمصدر مَحْذُوف هُوَ تَفْسِير للمقدار فَيكون الْمَجْمُوع تَفْسِيرا وَالتَّقْدِير أَنْت طَالِق طَلَاقا أقل من طَلْقَتَيْنِ وَأكْثر من طَلْقَة وَهَذَا الْمَجْمُوع لايزيد على طَلْقَتَيْنِ قطعا وَبِتَقْدِير سلوك مَا سلكه أَبُو إِبْرَاهِيم فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يتَكَلَّف فَيحمل الْأَقَل على طَلْقَة وَشَيْء بل نقُول الْمُتَيَقن من ذَلِك وَاحِدَة إِمَّا بِالْوَضْعِ أَو بِالسّرَايَةِ وَقَوله وَأكْثر من طَلْقَة يَقْتَضِي وُقُوع طَلْقَة وَشَيْء فَيكون الْمَجْمُوع طَلْقَتَيْنِ وشيئا وَحِينَئِذٍ فيسري وَيَقَع الثَّلَاث
مَسْأَلَة

يجوز إِيقَاع الْمصدر موقع فعل الْأَمر كَقَوْلِك ضربا زيدا أَي اضْرِب زيدا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {فَإِذا لَقِيتُم الَّذين كفرُوا فَضرب الرّقاب} أَي فاضربوا

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست