responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 252
قُلْنَا فَإِن رفع وَاحِدَة وَقعت الثَّلَاث وَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت متوحدة عَن الْأزْوَاج أَي مُنْفَرِدَة عَنْهُم والانفراد عَنْهُم يصدق بذلك وَأَن نَصبه وَقعت وَاحِدَة فَقَط وَالْأَصْل أَنْت طَالِق طَلْقَة وَاحِدَة فَحذف الْمصدر وأقيمت صفته مقَامه
فَلَو أوقعنا مَا زَاد لأوقعناه بِالنِّيَّةِ وَإِن جَرّه أَو أَتَى بِهِ سَاكِنا وَقَالَ أردْت الثَّلَاث كَمَا فرضناه أَولا فَإِن فسره بتفسير الْمَرْفُوع أَو الْمَنْصُوب فَحكمه مَا سبق وَإِن جهلنا المُرَاد بِمَوْت أَو غَيره فَالْقِيَاس الْحمل على (الْأَقَل) وَهُوَ الْوَاحِدَة لِأَن صلاحيته للثلاث إِنَّمَا هِيَ على تَقْدِير معنى الرّفْع وَلم يتَحَقَّق وَقد ذكر الرَّافِعِيّ فِي الْكَلَام على قَول الْقَائِل لَهُ كَذَا دِرْهَم بِالسُّكُونِ نَحْو مَا ذَكرْنَاهُ وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق أقل من طَلْقَتَيْنِ وَأكْثر من طَلْقَة قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته وَقعت هَذِه الْمَسْأَلَة بنيسابور فَأفْتى فِيهَا الشَّيْخ أَبُو الْمَعَالِي بِوُقُوع طَلْقَتَيْنِ ومدركه ظَاهر وَأفْتى فِيهَا الْفَقِيه أَبُو ابراهيم بِوُقُوع ثَلَاث لِأَنَّهُ لما قَالَ أقل من طَلْقَتَيْنِ كَانَ طَلْقَة وشيئا وَلما قَالَ أَكثر من

نام کتاب : الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست