responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 519
القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا
ذكر هذه القاعدة السيوطي[1] وأفرد الخبر فقال: "مُسْقِطٌ"، وأطلق الزركشي حكمها في حق الجاهل بالتحريم[2] وفرق في حق الناسي بين الأوامر والنواهي[3]، واعتبر النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات، وكذلك فعل المقري[4]، وأوردها ابن نجيم، وابن القيم، وابن اللحام في حق الناسي[5]، وذكرها ابن سعدي في حق الناسي والمخطئ[6]، وأفرد الزركشي قاعدة بمعناها في حق المخطئ

[1] انظر: الأشباه والنظائر له ص188.
[2] انظر: المنثور 2/15، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/252.
[3] انظر: المنثور 3/272، ومختصره 2/765.
[4] انظر: القواعد للمقري 2/566، وظاهر كلامهما أن المراد بكون النسيان ليس بعذر في المأمورات هو لزوم الإتيان به (أي القضاء إذا خرج الوقت) وليس تأثيمه فهذه التفرقة التي نصا عليها موافقة لما ذهب إليه الجمهور من سقوط الإثم ولزوم القضاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص303، وأعلام الموقعين 2/50، والقواعد والفوائد الأصولية ص30.
[6] انظر: رسالة القواعد الفقهية ص27، وانظر: الإشارة إلى معنى هذه القاعدة -أيضا- في الفروق 2/149، والقواعد للمقري 1/311، 2/412، والاعتناء في الفروق والاستثناء 1/343، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص75، والقواعد والأصول الجامعة ص48، والقواعد الفقهية للندوي ص204.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست