responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 403
القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنًا إذا تُعُرِّض له لا يضر.
أورد الزركشي هذه القاعدة بهذا اللفظ[1]، وعرض لها كثير من العلماء عند ذكرهم لقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وعند شرح حديث: "إنما الأعمال بالنيات ... " [2]، وأوردها القرافي في الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات، وبين قاعدة التشريك فيها[3]، وأشار إليها بعضهم ضمن قاعدة ((إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما، واكتُفي عنهما بفعل واحد إذا كام المقصود واحدا)) [4].

[1] انظر: النثور 3/147، وانظر مختصره (رسالة) 2/667.
[2] تقدم تخريج الحديث. وانظر المجموع المذهب (رسالة) 1/263، والأشباه والنظائر للسبكي 1/59، والأشباه والنظائر للسيوطي ص20، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص40، والوجيز ص78-79، وجامع العلوم والحكم ص14-15، وفتح الباري 1/20-21، وكتاب مقاصد المكلفين ص342.
[3] انظر: الفروق 3/23.
[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص126، والقواعد والأصول الجامعة ص90، ورسالة القواعد الفقهية للسعدي ص48.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست