إلا ما يملك[1].
3- من كان عليه غُسلان فنوى أحدهما دون الآخر، أو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر دون الأصغر فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ [2].
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذه القاعدة - على القول بعدم لزوم المكلف ما يضيقه على نفسه - أن الشارع لم يلزم المكلف بما يلزم به نفسه مما ليس بقربة شرعية بل أسقطه عنه وجعل قصارى الأمر أن يلزمه - في بعض الصور - كفارة اليمين أو نحوها ولا شك أن وجوب الكفارة أهون - في كثير من الصور - من الالتزام بما يُلزم المكلفُ به نفسه. والله أعلم. [1] انظر المسألة في حاشية رد المحتار 3/737، وشرح الخرشي 3/93، والمهذب 1/243، والمغني 13/631-632. [2] تقدم أن النية في الوضوء سنة عند الحنفية؛ لذا فإنه لا تأثير لذلك عندهم. انظر تفصيل المسألة في: تحفة الفقهاء 1/11، وشرح الخرشي 1/168، والمجموع 1/364--، 369.