الفتوحي[1] بلفظ: ((يزال الضرر بلا ضرر)) [2].
وهذه الصيغة تتضمن القاعدة مقيدة بأن تكون إزالة الضرر بما لا يضر، فتكون مغنية عن ذكر قاعدة أخرى يذكرها العلماء تقييدا لقاعدة ((الضرر يزال)) ، وهي قولهم: ((الضرر لا يزال بالضرر)) ، ويمكن القول: إن اعتماد الصياغة النبوية أولى؛ لأمور منها:
1) أن ذلك يكسب القاعدة قوة؛ إذ يجعلها دليلا شرعيا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية منه مباشرة.
2) أن هذا اللفظ أشمل لتضمنه النهي عن الضرر ابتداءً، وعن مقابلة الضرر بالضرر[3]. [1] هو: أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار، ولد سنة 898هـ، وقال الغزي: توفي في حدود سنة 970هـ، وذكر ابن العماد أنه في حدود 979هـ، وقال الشطي: في حدود سنة 980هـ. من كتبه [منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات] في الفقه الحنبلي، وكتاب [الكوكب المنير] في أصول الفقه. انظر: شذرات الذهب 8/390، النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل ص141-142، ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ص87. [2] انظر: شرح الكوكب المنير 4/442. [3] انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص192.