responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 176
4) اختلاف فقهاء المذاهب في بغض المصطلحات المتعلقة بالمسألة[1]، وتلخيصها لما مضى يمكن القول: إنه بالنسبة إلى العقود فإن الجمهور - وهو من عدا الظاهرية - على أن الأصل فيها الإباحة، وأما الشروط ففيها خلاف بينهم وأكثرهم تصحيحا لها هم الحنابلة، وقريبا منهم المالكية؛ إذ إن مذهبهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يرد دليل بالمنع دون تقييد[2].

[1] من ذلك أن الحنابلة يوافقون الحنفية على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد، فهو عند الحنفية، ومن وافقهم ما خالف مقتضى مطلق العقد فكل شرط تضمن منفعة زائدة على مقتضى العقد فهو – عندهم – مخالف لمقتضاه مفسد له بينما يرى الحنابلة، ومن وافقهم أن ما كان من الشروط مصلحة لأحد المتعاقدين فهو من مصلحة العقد ولا يخالف مقتضاه، وهذا الاختلاف في تفسير هذا المصطلح أدى إلى أن يصحح الحنابلة من العقود والشروط م لا يصح عند الحنفية مع الاتفاق على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد باطل. انظر: الهداية 3/55، والقواعد النورانية ص208، وكشاف القناع 3/52، والمدخل الفقهي العام 1/477، 482-484، والفقه الإسلامي وأدلته 4/204، 208.
[2] معنى القوا بأن الحنابلة يقولون بصحة الشروط دون تقييد مع كونهم يوافقون الحنفية في تقييد صحة الشرط بعدم مخالفته مقتضى العقد أنه بموجب تفسيرهم لهذا القيد فإنه لا ينطبق إلا على ما قل من الشروط، والله أعلم.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست