responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 175
[2]) كثرة فروع ومسائل هذه القاعدة وتعدد أنواع الشروط[1] بحيث لا يطرد المذهب في تلك المسائل بل تكثر الاستثناءات لعلل خاصة ويصعب مع ذلك الحكم بحكم عام من خلال هذه الفروع.
3) أن من الحنابلة - وهو الذين اشتهر عنهم أكثر من غيرهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة - من يستدل لصحة العقود، أو الشروط بما يدل عليها بخصوصها فيتوهم أنه لولا هذا الدليل لم يكن هذا العقد أو الشرط جائزا، كما أنهم قد يعللون فساد بعض الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد[2] هذه الأمور هي مبنى قول القائلين بأن الأصل فيها التحريم[3].

[1] انظر: القواعد النورانية ص208، المدخل الفقهي العام 1/477.
[2] انظر: القواعد النورانية ص206، 210، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1/435، والمغني 8/194، والمدخل الفقهي العام 1/482، والفقه الإسلامي وأدلته 4/199، 206.
[3] راجع أدلة القائلين بأن الأصل فيها التحريم ص170-171.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست