responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 163
فهذه القاعدة ((الأصل في العادات العفو)) مفروضة في الأفعال أكثر من كونها مفروضة في الأعيان1
معاني المفردات:
الأصل: تقدم بيان معناه[2].
العادات لغة: جمع عادة، من العوْد والمعاودة، وهي بمعنى: الرجوع، وتثنية الشيء وتكراره.
جاء في معجم مقاييس اللغة: العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تثنية في الأمر، وذلك هو العَوْد[3].
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية[4]، وعرّفت بغير ذلك[5] والمراد بها - هنا فيما يظهر - ما

1 انظر: القواعد النورانية ص222، والمحصول ج2 ق3/131.
[2] انظر: ص93.
[3] انظر: مقاييس اللغة 4/181-182، والقاموس المحيط 1/318 (عود) .
[4] بهذا اعرفها صاحب التقرير والتحبير 1/282، وقد احترز بقيد من غير علاقة عقلية عما يتكرر بتكرر علّته، وارتضى هذا التعريف كثير من العلماء. انظر: المدخل الفقهي العام 2/838-840، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص44-45.
[5] انظر: المرجعين المتقدمين، والتعريفات ص146، والكليات ص617.
نام کتاب : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير نویسنده : عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست