ونص عليها ابن سعدي في رسالته في ((القواعد الفقهية)) [1].
وقريب من معناها ما ذكره ابن تيمية - أيضا - وغيره من أن الأصل في العقود والشروط - وهي من الأفعال العادية[2] - الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، وذكر قولا آخر بأن الأصل فيها الحظر[3].
واهذه القاعدة علاقة قويّة بالقاعدة السابقة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) بحيث يمكن اعتبار هذه القاعدة - أعني قاعدة ((الأصل في العادات العفو)) ، وما بمعناها مندرجة تحت قاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) .
يؤيد هذا أن من المؤلفين من بنى حكم بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات الجديدة على قاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) [4]. [1] انظر: رسالته المذكورة ص24. [2] انظر: القواعد النورانية ص222. [3] انظر: القواعد النورانية ص206، 210، 228، 230. [4] انظر: الوجيز ص136، وانظر: شرح الكوكب المنير 1/322-323.