responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 277
التطبيقات
1 - جواز إتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجئ.
(الزرقا ص 185) كما تقدم.
2 - جواز أخذ الدائن مال المدين الممتنع عن الأداء إذا ظفر به.
وإن كان من خلاف جنس حقه في زماننا.
(الزرقا ص 185) .
3 - يجوز كشف الطبيب عورات الأشخاص إذا توقفت عليه مداواتهم.
(الدعاس ص 33 الغرياني ص 321) .
4 - يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دفعاً للهلاك.
(الدعاس ص 33، الغرياني ص 321) .
5 - يجوز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله.
(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321، الفتوحي 4/ 444) .
6 - يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال وللظفر بهم، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه.
(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .
7 - يجوز نبش الميت بعد دفنه للضرورة، بأن دفن بلا غسل.
أو لغير القبلة، أو في أرض أو ثوب مغصوبين.
(اللحجي ص 42، الغرياني ص 321) .
8 - يجوز غصب الخيط لخياطة جرح حيوان محترم.
(اللحجي ص 42) .
9 - يجوز أكل مال الغير للمضطر.
(الغرياني ص 321) .
10 - اختلف في التلفظ بكلمة الكفر للمكرَه.
(الغرياني ص 321) .
11 - التداوي بالنجاسة للمضطر (الغرياني ص 321) .
12 - اختلف علماء المالكية في إباحة الضرورة للربا، من ذلك مسألة المسافر يأتي إلى دار الضرب، فيعطي ذهباً تبراً (غير مصنَّع) ، ويأخذ وزنه دنانير مضروبة، ويزيد أجرة الضرب، فهذه الصورة في التعامل من صور الربا؛ لأنها من استبدال الذهب

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست