responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 167
بأن البائع سيده في الأصح؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ.
(اللحجي ص 74) .
12 - القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.
قال إمام الحرمين: بشرط أن لو عرض من القارئ تصحيف أو تحريف لرده.
(اللحجي ص 75) .
13 - ذكر القاضي جلال الدين البلقيني مسائل أُخَر، أكثرها مبني على القول الضعيف، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق، وبعضها فيه نظر.
(اللحجي ص 75) .
14 - جمع العلامة الجعبري شيئاً في هذه المسألة في منظومته، منها قوله:
قاعدة سكوتُ ذي التكليف. . . ليس رضاً في شرعنا الشريف
فيما سوى مسائل فمنها. . . صَمْتُ رسول الله عن أن يَنْهى
عما جرى يا ذا النهى بحضرته. . . والمجمعين بعده من أمته
والبكر في التكاح حين تُجْبَرُ. . . فإذْنُها صماتها لا يُنْكَرُ
كذا التي ليست بذي إجبارِ. . . سكوتها رِضاً على المختارِ
فأضاف إلى أن اعتبار السكوت بيان أمرين: سكوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر صدر أمامه فلم ينكر عليه، فيكون سكوته إقراراً، وهو السنة التقريرية، وسكوت علماء الأمة في الإجماع، وهو المعروف بالإجماع السكوتي، فهو حجة عند الجمهور.
وليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالى، وكما لا ينسب إلى ساكت قول، فلا ينسب له فعل أيضاً.

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست