نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 101
17 - من شك هل طلق امرأته، أو لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.
(اللحجي ص 29، الروقي ص 277، القرافي 2/ 223، الفتوحي 4/ 1 44) .
18 - - الماء: إذا تيقن طهارة الماء، وشك في نجاسته، أو تيقن نجاسته، وشك في طهارته، فالتيقن لا يزول بالشك..
(ابن عبد الهادي ص 109، السدلان ص 104) .
19 - الوقت: إذا شك في دخول الوقت في الصلاة والصوم، أو إذا شك في خروجه، فاليقين لا يزول بالشك..
(ابن عبد الهادي ص 109) .
20 - العدد: إذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
وإذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين وهو
الأقل..
(ابن عبد الهادي ص 109) .
21 - الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق، أو تيقن الطلاق وشك في الحِل، بنى على اليقين..
(ابن عبد الهادي ص 110) .
وقال المالكية: من شك هل طلق زوجته أم لا؟
يحكم ببقاء زوجته في عصمته، ومن شك هل طلق إحدى زوجاته أم لا؟
فإنهم يحكمون ببقاء جميع زوجاته في عصمته، لكن إن تيقن أنه طلق زوجته، وشك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة؟
فإنهم يعتبرونه قد طلقها ثلاثاً، وكذلك لو تيقن طلاق إحدى نسائه وشك في عينها، فنساؤه كلهن طوالق، للاحتياط الشرعي.
(الروقي ص 277 - 278، القرافي 2/ 23 2) .
22 - النجاسة: إذا استيقن في ثوب نجاسة، بحيث لا يدري مكان النجاسة.
يغسل الثوب كله، لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله ابن نجيم ص هـ 6، السدلان ص 103) ، وكذلك إذا تيقن نجاسة الماء.
ثم شك هل زالت أم لا؟
بنى على يقين النجاسة.
(السدلان ص 104) .
23 - لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، وهو منفرد، بنى على اليقين، إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته.
(السدلان ص 104) .
وكذلك إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمى ست حصيات أو سبعاً، بنى على اليقين.
(السدلان ص 104) .
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 101