نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 439
القياس لا يكون قطعيا حتى يكون الدليل على علية الوصف في الأصل قطعيا وذلك ليس طريق جميع العلل، فقد لا تسهل إقامة الدليل القاطع على أن علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة كونها مطعومة أو مكيلة أو مقتاتة مدخرة.
وقسم الفخر الرازي مسالك العلة إلى نقلية وعقلية [1]، ولعل النظر في ذلك إلى أن في بعض المسالك قدرا من استعمال العقل أكبر من غيره كما في مسلكي الدوران والسبر والتقسيم[2]، لكن ذلك لا يخرجهما عن كونهما أدلة شرعية عند إثبات علية الوصف بهما[3]. والله أعلم.
فالتحقيق أن طرق إثبات علية الأوصاف في الأحكام الشرعية كلها شرعية، "لأن كون الوصف علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى أحدُ الأحكام الشرعية، فلا يثبت إلا بما يثبت به سائر الأحكام الشرعية"[4].
إذا ثبت أن كون الوصف الجامع بين الأصل والفرع علة لا بد من الدليل الشرعي عليه وأن الدليل عليه - في القياس القطعي - لا بد أن [1] انظر المحصول5/452-453، وانظر مباحث العلة في القياس ص369. [2] سيأتي الكلام عليهما قريبا إن شاء الله. [3] انظر المعتمد 2/249، فلا بد في تلك المسالك من الاعتماد على الشرع في بعض مقدماته، فإن إبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية في نظر المستدل - في السبر والتقسيم - يعتمد على اعتداد الشارع بمثل تلك الأوصاف أو طردية الوصف وغرابته عن المقاصد الشرعية في العلية. [4] ميزان الأصول ص590، وانظر شفاء الغليل للغزالي ص26.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 439