نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 438
الوصف في الأصل علة، والثاني القطع بوجود هذا الوصف في الفرع، فلكي تستقيم القطعية في القياس لا بد من الدليل القطعي على التعليل في الأصل وعلى وجود العلة في الفرع.
أما وجود العلة في الفرع يثبت بسائر الأدلة من الحس والعقل والعرف كما يجوز أن يثبت بالشرع[1]، فكون النبيذ مسكرا أو كون الذرة مطعوما أو الأرز مطعوما مقتاتا مدخرا ... يمكن إقامة الدليل القطعي عليه إما حسا أو عقلا أو غيرهما كما يمكن إثبات الوصف في الأصل بذلك، كالإسكار في الخمر والكيل أو الطعم أو الادخار مع الاقتيات في البر أو الشعير[2].
وأما كون وصف معين في الأصل علةَ الحكم فيه فهو الذي لا يمكن أن يثبت إلا بالأدلة الشرعية، لأنه دعوى بأن الشرع حَكَم في الأصل بالحكم لأجل ذلك الوصف، وذلك غير مقبول إلا بدليل من الشرع[3].
والدليل على العلية كسائر الأدلة الشرعية يختلف قوة وضعفا، بيد أن [1] انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/351، وانظر روضة الناظر2/257. [2] وهذا غير إثبات كون ذلك الوصف علة لأن الأول مجرد إثبات وجود الوصف في الأصل والآخر ادعاء أن الوصف الموجود في الحكم علته. انظر روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر 2/353-356. [3] انظر المعتمد لأبي الحسين البصري 2/247-248 شفاء الغليل للغزالي/26 وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص590 وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري3/351، وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/210.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 438