نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 403
في صحة الإجماع والاعتداد به يرفع القطعية عن المختلف فيه منه.
ويدل على هذا المسلك قول الموفق ابن قدامة[1]: "الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر ... والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقل آحادا"[2].
وقال الطوفي: "والقطعي: هو النطقي المتواتر المستكمل للشروط"[3].
وقال الشاطبي في إشارة إلى هذا المسلك: "إن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة"[4]، فنفى القطعية عن الإجماع المستند إلى غير قطعي، ثم علل ذلك [1] هو عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، فقيه أصولي، من تصانيفه: المغني والكافي كلاهما في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، توفي سنة (620) هـ. انظر كتاب: الذيل على طبقات الحنابلة 2/133-149 وسير أعلام النبلاء 22/165-173 والفتح المبين 2/53-54. [2] روضة الناظر1/386-387، وانظر شرح مختصر الروضة 3/127. [3] شرح مختصر الروضة 3/136، بعد أن قدَّم الكلام على جملة من الشروط والقيود المختلف فيها بين العلماء. [4] الموافقات 2/50-51.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 403