نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 402
على أن الإجماع المنقول بالآحاد ليس من الإجماع القطعي حتى عند القائلين بحجية مثل ذلك الإجماع[1].
نقل الزركشي أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن اسم (الإجماع) لا يطلق إلا على ما كان قطعيا [2]، فعلى هذا الاصطلاح لا يكون ما يسمى (إجماعا) إلا قطعيا، ولكن المتبع في هذا البحث إطلاق الإجماع في الاصطلاح على ما هو أعم من القطعي منه. والله أعلم.
الإجماع القطعي:
اختلف مسلك أهل العلم - رحمة الله عليهم - في تحديد القطعي من الإجماع:
المسلك الأول: أن القطعي من الإجماع هو الإجماع الذي يشتمل على جميع الشروط والقيود المتفق عليها والمختلف فيها، بحيث لا يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع، فيكون إجماعا قوليا غير سكوتي مستندا إلى دليل قطعي منقولا بالتواتر عن جميع الأمة بعوامها وخواصها وذلك بعد انقراض العصر من غير سبق خلاف ... وهكذا حتى يكون إجماعا لا يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع.
وهذا أضيق مسالك تحديد الإجماع القطعي، وهو مبني على أن الخلاف [1] انظر الإحكام للآمدي1-2/238 وكشف الأسرار للبخاري3/465. [2] انظر البحر المحيط4/444.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 402