نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 39
معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:
والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:
الأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا[1].
الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.
والقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال[2].
وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة[3]. [1] تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان.
واحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه، وكذا الاختلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعيةكما سبق قريبا، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف يمنع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . [2] انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة1/129 وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 2/19، 214-215،377،379 وحاشية المطيعي على نهاية السول 4/15 والمعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص48 وحاشية رقم (2) ، وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح 1/155، 168-169.
وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأخص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم مصطلح الفقهاء. انظر تيسير التحرير1/267. [3] انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة 1/129، 2/3.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 39