نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 348
ولا خلاف في قطعية الخاص من حيث كان العام غير قطعي، فيتفق العلماء على جواز إطلاق القطعية على الخاص[1]، لكن قطعية اللفظ الخاص هي بالنظر إلى مقابلته للفظ العام لأن الخاص لا يحتمل التخصيص من حيث هو خاص والعام قد يحتمله، أما إذا كان اللفظ خاصا من وجه وعاما من وجه آخر فالقطعية فيه من حيث هو خاص، والخلاف في قطعية العام جار فيه من حيث هو عام.
وذلك كلفظ (المسلمين) ، هو عام بالنسبة لأفراد المسلمين خاص بالنسبة لأفراد بني آدم، فإذا قيل: "أَكْرِم المسلمين" كان قطعيا في عدم شموله لغير المسلم ولم يكن في ذلك احتمال مطلقا بل كان الأمر بالإكرام خاصا بالمسلمين قطعا، ولكنه ظاهر في دخول جميع المسلمين في الأمر فيجري فيه الخلاف في قطعية العام، هل شمول لفظ (المسلمين) لكل فرد مسلم يقطع به أم لا؟ [2] والله تعالى أعلم. [1] انظر التحرير للكمال ابن الهمام1/267، وذكر الأمير بادشاه أن قطعية الخاص هي بالمعنى الأعم الذي لا ينفي إلا الاحتمال الناشئ عن الدليل، وعلل ذلك بأن الخاص يحتمل المجاز فيما هو خاص فيه. انظر تيسير التحرير1/268 وتفسير النصوص2162-169، ويكون الأمر على اصطلاح من لا يطلق القطع بالمعنى الأعم أن القطع هنا هو بالنظر إلى قطع احتمال معين وهو احتمال التخصيص. [2] انظر البحر المحيط للزركشي 3/29 مع زيادة وتفصيل.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 348