نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 349
تعريف العام:
قال الجوهري: "العامة خلاف الخاصة ... عَمَّ الشيء يعم عموما: شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية"[1]، وقال ابن فارس: "العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو ... ومن الجمع قولهم: (عَمَّنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين"[2].
أما في اصطلاح علماء الأصول فهو:
كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر[3].
فخرج بقيد الاستغراق نحو قولك: (بعض الحيوان إنسان) فإنه لا [1] الصحاح5/1992-1993. [2] معجم مقاييس اللغة4/15-18، وانظر لسان العرب12/426. [3] انظر مذكر ة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/203، وانظر تعريف العام والعموم في المعتمد لأبي الحسين البصري 1/189 والعدة لأبي يعلى الفراء1/140 والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/12 والمعونة في الجدل للشيرازي/129 والمستصفى للغزالي 3/212 والوصول لابن برهان1/202 والمحصول للرازي2/309 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي2/413 ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر2/104 ومنهاج الأصول مع نهاية السول2/312 والتحصيل للأرموي1/343 وشرح مختصر الروضة للطوفي2/448 وجمع الجوامع لابن السبكي1/399 والبحر المحيط3/5 وشرح الكوكب المنير3/101 أصول البزدوي مع كشف الأسرار1/33 والتحرير للكمال ابن الهمام (مع التيسير) 1/190 والمنار مع كشف الأسرار للنسفي1/159.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 349