نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 221
لكونه مضطربا بين الفرض والنفل، فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه، ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد جزما، وفي الشرع: ما ثبت بدليل فيه شبهة، كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد"[1].
وقال السرخسي: "والفرض: اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ... فأما الواجب فهو: ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا"[2].
فأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل المثبت للحكم، والتفريق بين القطعي منه والظني بتخصيص ما يثبته كلٌ منهما باسم خاص.
والتفريق بين الفرض والواجب على ما سبق هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد[3]. [1] أصول الشاشي ص: 379، وفيه إشارة إلى نوعي الظني: وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل لذلك بالآية المؤولة، وما ليس بقطعي ثبوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد. [2] أصول السرخسي1/110-112، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/28-29 كشف الأسرار عن أصول البزدوي 1/85، 2/301-304 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 1/85. [3] هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنبلي، أشهر مؤلفاته كتاب المسند، ومن تصانيفه الرد على الزنادقة، وكتاب السنة، توفي سنة (241) هـ. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني9/161-233 وطبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/4 فما بعد، وسير أعلام النبلاء11/177-358 والفتح المبين1/149-155.
وانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى1/162.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 221