responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 220
أوجبه الله تعالى"[1].
وقال ابن منظور[2]: "فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته"[3].
الخلاف في المسألة:
- الفرض والواجب في اصطلاح الحنفية مختلفان غير مترادفين، واتخذوا القطعية أساسا للتفريق بينهما، فإنهم لاحظوا التفاوت بين الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية في القوة، فخصوا الفرض بما كان من الأحكام ثابتا بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب بما ثبت من الأحكام بما دون القطعي من الأدلة.
قال الشاشي[4]: "الفرض لغة هو التقدير ... وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والوجوب هو السقوط يعني ما سقط على العبد بلا اختيار منه، وقيل: من الوجبة وهي الاضطراب، سمي الواجب بذلك

[1] معجم مقاييس اللغة4/488-489.
[2] هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي، من أئمة اللغة، من تصانيفه: لسان العرب، مختار الأغاني، مختصر تأريخ دمشق، توفي سنة (711) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني 5/31-33 شذرات الذهب 6/26-27 الأعلام7/329.
[3] لسان العرب7/207 وانظر القاموس المحيط3/352.
[4] هو إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني الشاشي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه يسمى (أصول الشاشي) ، توفي سنة (325) هـ. انظر الجواهر المضية 1/364 الفتح المبين1/177 الأعلام 1/293.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست