responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 219
المطلب الثاني: في الفرض والواجب
أصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حز أو قطع[1]، وأصل الوجوب السقوط والوقوع، ويأتي بمعنى الخَفَقان والاضطراب[2].
غير أن بعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب:
فقال الجوهري[3]: "الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا، وقوله تعالى: {قَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضاً} [4] أي مقتطعا ومحدودا ... "[5].
وقال أحمد ابن فارس[6]: " ... ومن الباب اشتقاق الفرض الذي

[1] انظر الصحاح3/1098 معجم مقاييس اللغة4/488-489 لسان العرب7/307.
[2] انظر الصحاح للجوهري1/232 ومعجم مقاييس اللغة6/89-90 ولسان العرب1/794.
[3] هو إسماعيل بن حماد التركي الأُتراري أبو نصر الجوهري، من أئمة اللغة، من تصانيفه: الصحاح، وله كتاب في العروض، وكتاب المقدمة في النحو، توفي سنة (393) هـ. انظر معجم الأدباء لياقوت 5/151-165 وسير أعلام النبلاء17/80-82 والأعلام (ط. الخامسة) 1/313.
[4] سورة النساء (118) .
[5] الصحاح3/1098.
[6] هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني الرازي، لغوي محدث، من تصانيفه: المجمل، مقاييس اللغة، الصاحبي، توفي سنة (395) هـ. انظر وفيات الأعيان1/118-120 وسير أعلام النبلاء17/103-106 والأعلام 1/193.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست