responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 214
يكن مبعِدا"[1].
فيكون في هذا الاصطلاح مثل الذي أخذوا على الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، فذكروا أنه ليس في الشرع واللسان العربي ما يبرر ذلك التفريق[2].
الأمر الثاني: أن الذين ذكروا التفريق في التسمية وأيدوه لم يطرد التزامهم بذلك الاصطلاح دائما، فإن المتتبع لكتب بعض المفرقين يقف على مواضع كثيرة أطلقوا فيها الدليل على غير القطعي، تصريحا أو تلميحا.
قال الرازي عند الاستدلال في مسألة (هل لله في كل واقعة حكم) بأنه لو كان في الواقعة حكم لكان إما أن يكون عليه دليل أم لا: "وأعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين"[3]، وأطلق (الدليل) على غير القطعي في مواضع أخرى من المحصول[4].
وعرف الآمدي التأويل بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع

[1] تلخيص التقريب1/136-137.
[2] انظر ما يأتي من ذلك قريبا إن شاء الله تعالى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[3] المحصول 6/44.
[4] انظر المحصول3/71، 86، 98، 6/168.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست