responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 213
الأمر الأول: أن تخصيص كلٍ من قسمي الأدلة الشرعية (القطعي والظني) بما خصوه به من الاسم لا يستند إلى ما يبرره شرعا أو لغة، إذ لم يذكر المفرقون أن الاستعمال الشرعي يفرق بين اللفظين بما ذكروا، ولا أن في اللسان العربي ما يبرر ذلك التخصيص، فلم يذكر من رجعت إلى كتبهم من أهل اللغة أن في الاستعمال العربي تقييدا للدليل بالقطعي دون الأمارة، بل عرّف بعضهم الدليل بقوله: "الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ... والدليل: الأمارة في الشيء"[1]، فليس الدليل على مثل هذا التعريف غير الأمارة لغة.
هذا، وقد اعترف بذلك المصطلحون على التفريق.
قال القاضي أبو بكر الباقلاني عن التفريق بين اللفظين بما ذكر: "وليس من موجب اللغة، لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة"[2]، وفي تلخيص التقريب: "إن العرب لا تفصِل في هذا المقصد بين الأمارة والدلالة، ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة وما يفضي إلى غلبة الظن[3] دلالة لم

[1] معجم مقاييس اللغة2/259، وانظر في معنى الدليل: الصحاح 4/1698 ولسان العرب11/249 والقاموس المحيط3/388، وتعريف الأمارة في: الصحاح2/852 ومعجم مقاييس اللغة1/139 ولسان العرب 4/32-34.
[2] التقريب والإرشاد1/223.
[3] تقدم ما في تلخيص التقريب من أن وصف غير القطعي من طرق الأحكام بأنه يقتضي غلبة الظن مناف للتحقيق، وأنه كما لا تفضي الشبهة إلى الجهل فكذلك الأمارة لا تفضي إلى الظن (انظر التلخيص1/137-138) . وهنا قد ذكر إفضاء الأمارة إلى غلبة الظن، فظاهر ذلك عدم الاطراد فيما ذَكر. والله أعلم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست