responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 205
"المرشد إلى المطلوب" سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا[1].
واختلف في ثلاثة أمور في المسألة: في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها، وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية، وفي أثر الخلاف.
نسبة الأقوال:
- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق إلى "الفقهاء والمتكلمين"[2]، وكذا في تلخيص التقريب ذُكر أنه مذهب "معظم المحققين"[3]، ومن ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) دليلا من المجاز[4].
- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة: "والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة، والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية، كالقياس وخبر الواحد أدلة"[5]، فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين،

[1] انظر العدة لأبي يعلى1/131-132 وإحكام الفصول للباجي/171 والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/11 وشرح اللمع للشرازي 1/155-156 والإحكام للآمدي1/10-11 والمواقف لعضد الدين الإيجي ص34-35 وشرح الكوكب المنير 1/53 وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/72-73 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت1/20.
[2] انظر التقريب والإرشاد1/221-222.
[3] انظر تلخيص التقريب 1/136-137 وانظر المستصفى (بولاق) 2/376 والمحصول 1/88.
[4] انظر المستصفى (بولاق) 2/376.
[5] المعتمد2/189-190.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست