responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 181
المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية
معنى الاحتمال:
أصل الاحتمال في اللغة يدل على إقلال الشيء وتقلّده، يقال: (حمَل الشيء يحمِله حملا واحتمله) إذا أقله، و (حمّلته فاحتمل) إذا طاوع في التحميل، ويقال: (احتَمَله الغضب) إذا أقله، ومنه: (احتُمِل فلان) : إذا غضب[1].
والاحتمال في الاصطلاح يأتي بمعنيين:
الأول: بمعنى الجواز والإمكان، مثل قولهم: "يحتمل هذا الوجه أن يكون هو الصواب"، أي يجوز ويمكن، والاحتمال على هذا المعنى لازم.
الثاني: بمعنى الاقتضاء والتضمن، مثل قولهم: "يحتمل الدليل وجوها كثيرة"، أي يقتضيها ويتضمنها، والاحتمال على هذا المعنى متعد[2].
ومن الاحتمال بالمعنى الأول الإمكان الذهني وهو: "ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما"[3].

[1] انظر معجم مقاييس اللغة2/106 ولسان العرب11/174 والقاموس المحيط3/372-373.
[2] انظر المصباح المنير للفيومي ص151-152 والكليات لأبي البقاء1/72.
[3] التعريفات للشريف الجرجاني/12.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست