responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 182
والمعنيان متقاربان بالنظر إلى المراد بالاحتمال في هذا البحث، فيقال بالنظر إلى المعنى الثاني المتعدي: (يحتمل هذا الدليلُ التحريمَ والندبَ) أي يتضمنهما، فالدليل محتمِل والندب والتحريم فهما محتمَلان، والفعل متعدّ، ثم يقال بالنظر إلى المعنى الأول اللازم: (يحتمل الندب والتحريم أن يراد بهما في هذا الدليل) ، أي يجوز ويمكن أن يراد بهما، فالتحريم والندب محتمِلان، والفعل لازم.
ويكون الفرق بين المعنيين اللازم والمتعدي اختلاف النظر عند المتكلم في إرادة المحتمَل فقط أو إرادته مع المحتمِل، فإذا عبر عن المحتمَل فقط كان الفعل لازما، وإذا عبر عنه وعن المحتمِل كان الفعل متعديا. والله تعالى أعلم.
ألفاظ مرادفة للاحتمال:
وقد يعبر أهل العلم رحمهم الله في موضع استعمال الاحتمال بألفاظ أخرى مرادفة له في المعنى، مثل الإمكان[1] والجواز[2] والتردد[3].

[1] انظر البرهان للجويني1/107-108،161-162،351 وإحكام الأحكام للآمدي1/139 والموافقات 3/261.
[2] انظر شرح مختصر الروضة للطوفي2/720-721 والصواعق المرسلة2/682-683.
[3] انظر البرهان1/158، 285-286، ويفهم من بعض العبارات استعمال الشبهة بمعنى قريب من الاحتمال، انظر الأم للإمام الشافعي4/181 وأصول الشاشي/379
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست