نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 172
كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه: "وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه، وليسوا معدودين من علماء الشريعة"[1].
وذلك أن الخلاف قد يكون عن عناد أو عن خلل، كخلاف السمنية في قطعية الخبر المتواتر، فكيف يكون مثل هذا الخلاف رافعا للقطعية أو مانعا لها[2]! بل قد يكون الخلاف بسبب الجهل وعدم الاطلاع على الدليل أو على القرائن المعززة له التي ترفعه عن الظهور إلى اليقين والقطع[3]، أو يكون الخلاف عند التحقيق راجعا إلى الاتفاق، "وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد"[4].
رابعا: أن كثيرا من المسائل يقع فيها الخلاف، ثم إن كل فريق من [1] البرهان 2/515، وممن خالف في ذلك ابن حزم وقد قال فيه الذهبي في السير 18/187: "كان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وخير ... فلا نغلو فيه ولا نجفو عليه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار". [2] انظر المستصفى2/133. [3] انظر الإحكام 2/261،371-372 والمسودة ص496 والاستقامة 1/68-69 وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت 1/347. [4] الموافقات4/214.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 172