responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 171
هذه أدلة وحجج على الأحكام الشرعية[1].
ثالثا: أن من الخلاف ما لا يعتد به لبعده وكونه مبنيا على مخالفة الصريح الصحيح، فكيف يكون مثل ذلك مانعا من القطعية!
قال الشاطبي: "إن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف ... ، لأن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تَجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه فخلافها لا يعد خلافا، وهكذا ما جرى مجراها من الخروج عن الجادة"[2]، وقال في موضع آخر: "إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ... فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه دون الاعتداد به"[3].
وقال إمام الحرمين مشيرا إلى من خالف في بعض أنواع القياس القوية

[1] انظر تلخيص التقريب3/216 والبرهان1/216،286،396، 2/755 والمستصفى 2/133 والإحكام للآمدي 1/211 والبحر المحيط1/473 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/254-255 ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت1/12،347،377، 2/213،245.
وكذلك الأدلة العقلية قد وقع التنازع فيها بين أذكياء العقلاء كلٌ يدعي أن ما عنده دليل عقلي قطعي وأن ما عند خصمه باطل، وكذلك يدعي خصمه. انظر درء تعارض العقل والنقل1/183 وانظر 5/345-346.
[2] الموافقات3/95.
[3] المرجع السابق4/173، وانظر المسودة/497.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست