نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 196
الظهار، المسابقة:
كان العربي إذا قال لزوجه: هي عليه كظهر أمه, عد طلاقًا وتحريمًا للزوجة، وأقرَّه الإسلام ثم نسخ، وذلك في السنة السادسة، فنزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [2] فكانت الكفارة تخفيفًا ورحمة، وأول ظهار كان في الإسلام كما رواه ابن شاهين وابن منده[3], ظهار أوس بن الصامت صنو عبادة بن الصامت، ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، وهما المعنيان بالآية السابقة, وتقدَّم حديثهما في الصفحة [4]، [4] وهو من الأحاديث الجامعة بين الناسخ والمنسوخ، إذ فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أولًا بفراقها، قال بعض الشراح: وذلك كان أولًا تقريرًا لما كان عليه أمر الجاهلية ثم نسخ.
قال الحافظ أبو محمد الدمياطي[5]: في السنة السادسة سابق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الخيل, فسبق فرس لأبي بكر فأخذ السبق, وهو أول مسابقة في الإسلام
1 روى الزيادة أبو داود في الأشربة "3/ 325"، والترمذي في تفسير سورة المائدة "5/ 253". [2] المجادلة: 1-4. [3] ابن منده: هو الحافظ أبو عبد الله بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصفهاني، ت سنة 395هـ، ترجم له المؤلف بإيجاز في القسم الثالث، وانظر: "تذكرة الحفاظ" "3/ 338"، وأما ابن شاهين فهو عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص، ت سنة "385هـ."تاريخ بغداد" "11/ 265". [4] من الطبعة المغربية. [5] سبقت ترجمته.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 196