مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الفقيه والمتفقه
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
2
صفحه :
433
باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها
11
ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته
36
ذكر الدليل ومعناه
44
باب أدب الجدال ينبغي للمجادل , أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى , لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
47
باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب
61
باب تقسيم الأسئلة والجوابات , ووصف وجوه المطاعن والمعارضات السؤال على أربعة أضرب , يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسئول فأولها: السؤال عن المذهب , بأن يقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسئول , فيقول: كذا والثاني: السؤال عن
77
فصل وإذا صح الجواب من جهة المسئول قال له السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال الثاني: فإذا ذكر المسئول الدليل فإن كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل مثل أن يكون قد احتج بالقياس , والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسئول: هذا ليس بدليل، فإن
80
فصل وأما السؤال الثالث: وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته , فإنه ينظر فيه , فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه , وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا , لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه , من وجهة المسئول على ما
82
فصل وأما السؤال الرابع: وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل , فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل: فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن ينازعه في كونه محكما , ويدعي أنه منسوخ مثاله: أن يحتج الشافعي , بقول الله
83
فصل وإن كان دليله الإجماع , فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة
91
فصل وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس , فإن الاعتراض عليه من وجوه: أحدها: أن يكون مخالفا لنص القرآن , أو نص السنة , أو الإجماع , وإذا كان كذلك , فإنه قياس غير صحيح , لأن ما ذكرناه أقوى من القياس , وأولى منه , فوجب تقديمها عليه، ومنها: أن تكون
94
فصل يجوز للسائل أن يسأل الخصم , فيقول له: ما تقول في كذا؟ ويفوض الجواب إليه , وإن كان عالما بجوابه قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما وذلك معلوم له من جوابهم , وهذا يسمى سؤال التفويض , ولو سأل
97
فصل إذا ذكر المجادل جواب أقسام قسمها , أو ألزم أسئلة سألها , فليس عليه أن يرتب جوابه , بل يجوز أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخر , ويأتي بالآخر من غير ترتيب , قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فقسم الوجوه قسمين بدأ منهما بذكر المبيضة وجوههم , ثم
98
فصل التقسيم على ضربين كلاهما جائز: أحدهما: أن يقسم المقسم حال الشيء , فيذكر جميع أقسامه , ثم يرجع فيذكر حكم كل قسم , كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات , ووصف وجوه المطاعن والمعارضات والضرب الثاني: أن يذكر قسما ثم يذكر حكمه ثم يذكر القسم الآخر ثم
99
فصل قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها كقائل سأل حنفيا فقال: لم قلت: إن الطهارة بغير نية تصح؟ فليس للحنفي أن يقول قد سلمت لي أنها طهارة في لفظ سؤالك , ومسألتك عن بطلانها بفقد النية دعوى , فقد سقط
100
فصل يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها , قال الله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى أن
101
فصل يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم , ثم يعقب ذلك بالحكم , ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه , وقدم الحكم في موضع آخر , فقال: فطلقوهن لعدتهن
102
فصل يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم , قال الله تعالى: إلا عجوزا في الغابرين ولم يعين من هي العجوز , وذلك بعد ما عينها في قوله: إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين
103
فصل يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة مثل ما تقدم أن يقول لخصمه: هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه , فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف , قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ولم يعده اكتفاء بما تقدم
104
فصل كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر , إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول: والله , إنه لصحيح , فيقول له الخصم: ليس في يدك حجة , وهذا شيء لا يجيء بالإيمان , وخصمك أيضا يحلف على ضد ما تقول؟ فجوابه أن يقول: ما حلفت ليلزمك يميني حجة ,
105
فصل قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا , فيقول: هذا عندي مثل أن الشمس طالعة , أو هذا واجب , كوجوب الصلاة الخمس , قال الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وليس هذا مثال حجاج , وإنما هو مثال تشبيه , أي أن حكم هذا عندي
106
فصل قد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل عنده , ليعلم خصمه بطلان قوله , كبطلان ما مثله به , قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وتقديره: إنكم في إياسكم من الآخرة كما يئس
107
فصل إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله , وله أن يرده بمعنى نظري أو فقهي , قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فأخبر الله تعالى بقول
108
فصل القلب على الخصم والمعارضة والنقض , كل ذلك صحيح في النظر , قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فأجابهم بما أقلبه عليهم في أنفسهم , وإن جعلته نقضا صح , وإن جعلته معارضة أيضا صح , ولكل واحد وجه , فقال: قل
110
فصل السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع , قال الله تعالى: فبهت الذي كفر وأقسام الانقطاع من وجوه: هذا أحدها، والثاني: أن يعلل ولا يجدي، والثالث: أن ينقض ببعض كلامه بعضا، والرابع: أن يؤدي كلامه إلى المحال، والخامس: أن ينتقل من دليل إلى دليل
111
باب الكلام في أقوال المجتهدين , وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر , فقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق ما غلب على ظن المجتهد , وهو ظاهر مذهب مالك بن أنس , وذكر عن الشافعي أن له في
114
باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام , وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو التقليد وجملته أن التقليد هو: قبول القول من غير دليل والأحكام على ضربين عقلي وشرعي، فأما
128
باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ أما من يسوغ له التقليد فهو العامي: الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية , فيجوز له أن يقلد عالما , ويعمل بقوله , قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
133
باب في فضل العلم والعلماء
138
باب: إخلاص النية والقصد بالتفقه وجه الله عز وجل ينبغي لمن اتسع وقته وأصح الله تعالى له جسمه , وحبب إليه الخروج من طبقة الجاهلين , وألقى في قلبه العزيمة على التفقه في الدين , أن يغتنم المبادرة إلى ذلك , خوفا من حدوث أمر يقتطعه عنه , وتجدد حال يمنعه منه ,
170
باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة
177
باب حذف المتفقه العلائق كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا , ويقول: العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره
184
باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة , وعرف بالستر والصيانة
191
باب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه وتواضعه له
196
باب: ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه ينبغي للمبتدئ إذا حضر مجلس التفقه , أن يقرب من الفقيه , حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقوله , ويصمت ويصغي إلى كلامه
199
باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته اعلم أن للحفظ ساعات , ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها فأجود الأوقات: الأسحار , ثم بعدها وقت انتصاف النهار , وبعدها الغدوات دون العشيات , وحفظ الليل أصلح من
207
باب: ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه اعلم أن القلب جارحة من الجوارح , تحتمل أشياء , وتعجز عن أشياء , كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائتي رطل , ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا , وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم , لا يعجزه , ومنهم من يمشي بعض ميل , فيضر ذلك
215
باب: ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها , ومن الآداب أفضلها , فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب , والأجنبي والنسيب , ويتجنب طرائق الجهال , وخلائق العوام والأرذال
221
حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه
226
استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام
229
استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم
237
باب آداب التدريس إذا أراد الفقيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم فينبغي له أن يتفقد حاله قبل خروجه , فإن كان جائعا أصاب من الطعام ما يسكن عنه فورة الجوع
247
ما جاء في المذاكرة بالفقه ليلا
267
فضل تدريس الفقه في المساجد
270
إلقاء الفقيه المسائل على أصحابه أستحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة لأصحابه في المسجد الجامع , وإلقاء المسائل عليهم ويأمرهم بالكلام فيها , والمناظرة عليها
274
تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه
290
باب: القول فيمن تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب
321
ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى
327
باب ذكر شروط من يصلح للفتوى أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغا , لأن الصبي لا حكم لقوله ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله ثم يكون عدلا ثقة , لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله ثم يكون عدلا ثقة , لأن علماء المسلمين لم
330
ما جاء في ورع المفتي وتحفظه
338
اعتماد المفتي على الكتاب والسنة
344
ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه , كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق من أعيان من يحكم له وعليه وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ,
347
باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل قال الله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم , وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد , وكانت الصحابة رضوان الله عليهم , لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم بأن الله
349
باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك من هو عارف به , لزمه أن يرشد السائل إليه , ويدله عليه
360
باب أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي , ليسأله عن حكم نازلته فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه , وإن بعدت داره , فقد رحل غير واحد من السلف في مسألة
375
باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه , لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
386
باب التمحل في الفتوى متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقا يتخلص به , أرشده إليه , ونبهه عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته , ولا يطعمها شهرا , أو شبه هذا , فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها , أو دين لها عليه , أو يقرضها ثم يبرئها , أو يبيعها سلعة
410
باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك
415
باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها
421
التوثق في استفتاء الجماعة
428
نام کتاب :
الفقيه والمتفقه
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
2
صفحه :
433
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir