مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
الفقيه والمتفقه
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
1
صفحه :
563
باب ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه قوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين
72
ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
86
فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر
88
ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة
93
فضل التفقه على كثير من العبادات
97
تفضيل الفقهاء على العباد
105
ذكر الرواية أنه يقال للعابد: ادخل الجنة ويقال للفقيه: اشفع
111
ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين
113
ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد
120
تأويل قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أنهم الفقهاء
126
تأويل قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أنها الفقه
132
ذكر الرواية , أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها
135
ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه
137
ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك
139
ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء
142
ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء
159
وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين
168
ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم
175
ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين
179
ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه
182
باب بيان الفقه
189
باب بيان أصول الفقه أصول الفقه: الأدلة التي يبنى عليها الفقه , وهي: كتاب الله سبحانه , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا , وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد , فهي ثلاثة أصول , ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل , وكيف يرتب بعضها
192
القول في الأصل الأول: وهو الكتاب قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال تعالى: وأنزلنا إليك
193
باب القول في المحكم والمتشابه
201
باب القول في الحقيقة والمجاز كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز: فأما الحقيقة , فهو الأصل في اللغة , وحده: كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل , فقد يكون للحقيقة مجاز , كالبحر , فإنه حقيقة في الماء المجتمع الكثير , ومجاز في الرجل العالم والفرس
213
باب القول في الأمر والنهي الأمر هو: قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز , وكذلك ما ليس فيه استدعاء , كالتهديد مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم , وكالتعجيز مثل قوله: قل فأتوا بعشر سور مثله
218
باب القول في العموم والخصوص العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعدا , وقد يكون متناولا لشيئين , كقولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء , وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممت الناس بالعطاء , فأقله ما يتناول شيئين , وأكثره ما يستغرق الجنس وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم
224
باب القول في المبين والمجمل أما المبين فهو: ما استقل بنفسه , في الكشف عن المراد , ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره , وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه , وضرب يفيد بمفهومه فالذي يفيد بنطقه هو: النص , والظاهر , والعموم فالنص: كل لفظ دل على الحكم بصريحه
232
باب القول في الناسخ والمنسوخ
244
بيان وجوه النسخ يجوز النسخ إلى غير بدل , كعدة المتوفى عنها زوجها , فإنها كانت سنة , ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل , كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
249
الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة: ما رسم ليحتذى , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا فرق بين أن يكون هذا المرسوم واجبا , أو غير واجب , يدل عليه ما
257
باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب , هل سنها بوحي أم بغير وحي قال بعض أهل العلم: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي , واحتج من قال هذا بظاهر قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى
266
ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل
274
باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه السنة على ضربين: ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا , فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده , على ما جاء به من وجوب وندب , وإباحة وحظر , ومن لم يقبله
276
باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل قال الله سبحانه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
279
وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به لا يقبل خبر الواحد , حتى تثبت عدالة رجاله , واتصال إسناده وثبوت العدالة , أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال
291
باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها قد مضى الكلام في الإسناد , والكلام ها هنا في المتن وجملته: أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم , مثل ما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز , والخاص والعام , والمجمل والمبين , والناسخ والمنسوخ ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا
293
باب من العام والخاص إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل ما:
298
ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل فأما المتصل: فهو: الاستثناء , والشرط , والتقييد بالصفة فأما الاستثناء: فلا يصح إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه وأما الشرط: فهو ما لا يصح المشروط إلا به , وقد يثبت
308
ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب اللفظ الوارد على سبب , لا يجوز إخراج السبب منه , لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه , وذلك لا يجوز , وهل يدخل فيه غيره أم لا؟ ينظر فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما فيه من السبب , ويصير الحكم
311
باب من المجمل والمبين
314
باب من الناسخ والمنسوخ
331
القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ اعلم أن النسخ , قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة وقد يعلم بالإجماع , وهو: أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر , فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ , مثال ذلك:
339
باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قربة أو ليس بقربة فإن لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة , كما:
349
باب القول فيما يرد به خبر الواحد
353
فصل وأما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم: إذا عم البلوى , كثر السؤال , وإذا كثر السؤال , كثر الجواب , ويكون النقل على حسب البيان , فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له وهذا عندنا غير صحيح والدليل على وجوب قبوله , أنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه
362
ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها
364
باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا , ثم روى عن ذلك الصحابي خلاف لما روى , فإنه ينبغي الأخذ بروايته , وترك ما روي عنه من فعله , أو فتياه , لأن الواجب علينا
370
باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها
374
ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة
390
الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو: إجماع المجتهدين إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام , مقطوع على مغيبه , ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ وذهب إبراهيم بن سيار النظام إلى أنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ وقالت
397
ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط: العدل
406
باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة إذا أجمع أهل عصر على شيء , كان إجماعهم حجة , ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وقال داود بن علي: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم , واحتج بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا , وبقوله: كنتم
427
باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر اعلم أن الإجماع يعرف بقول , وبفعل , وبقول وإقرار , وبفعل وإقرار فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم , بأن يقولوا كلهم , هذا حلال أو حرام وأما الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء وأما القول
429
القول فيمن رد الإجماع الإجماع على ضربين: - أحدهما: إجماع الخاصة والعامة , وهو مثل: إجماعهم على القبلة أنها الكعبة , وعلى صوم رمضان , ووجوب الحج , والوضوء , والصلوات وعددها وأوقاتها , وفرض الزكاة وأشباه ذلك والضرب الآخر: هو إجماع الخاصة دون العامة ,
434
باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف , وأنه لا يجوز الخروج عنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين , وانقرض العصر عليه , لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين , فإن فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة والدليل عليه أن الصحابة
435
باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة إذا قال بعض الصحابة قولا , ولم ينتشر في علماء الصحابة , ولم يعرف له مخالف , لم يكن ذلك إجماعا , وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه حجة والقول الثاني: أنه ليس بحجة فمن ذهب إلى القول الأول احتج بأن الصحابي لا
437
ذكر الكلام في القياس اعلم أن القياس فعل القائس وهو: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه , لمعنى يجمع بينهما وقيل هو: الاجتهاد والأول: أجمع لحده , لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم , فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد , وترتيب الخاص على العام , وجميع
447
ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه
449
باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فنص الله تعالى على وجوب الجزاء من النعم في المقتول من الصيد , ولم ينص على ما يعتبر من
467
ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس
490
باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص
504
ذكر القياس المحمود والقياس المذموم القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد , وضرب في أحكام الشريعة: فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح وهو: ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده , والإيمان بالغيب , والكتب , وتصديق الرسل , فهذا قياس
511
باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه القياس يشتمل على أربعة أشياء: على: الفرع , والأصل , والعلة , والحكم فأما الفرع: فهو ما ثبت حكمه بغيره وأما الأصل: فهو ما عرف حكمه بلفظ تناوله , أو ما عرف حكمه بنفسه , ويستعمل الفقهاء هذا الاسم , أعني الأصل في
512
باب بيان ما يدل على صحة العلة اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم , ودلالة عليه , ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما , ويلزم أن يدل على صحتها , أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي , فكما لا بد من الدلالة على الحكم , فكذلك لا بد من الدلالة على
513
باب بيان ما يفسد العلة يفسد العلة أشياء: منها: أن لا يكون على صحتها دليل , فيدل ذلك على فسادها , لأنا قد بينا فيما تقدم , أن العلة شرعية , فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع , دل على أنها ليست بعلة , ووجب الحكم بفسادها ومنها: أن تكون منتزعة من
521
باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم , لأن العلم لا يتزايد , وإن كان بعضه أقوى من بعض وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له , وبين دليل أو علة يوجب كل واحد منهما الظن لما
524
باب الكلام في: استصحاب الحال استصحاب الحال ضربان: أحدهما: استحباب حال العقل والثاني: استصحاب حال الإجماع فأما استصحاب حال العقل فهو: الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل , وذلك طريق يفزع المجتهد إليه عند عدم أدلة الشرع , مثاله: أن يسأل شافعي عن الوتر
526
باب القول في: حكم الأشياء قبل الشرع اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فمنهم من قال: هي على الحظر , فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها ومنهم من قال: هي على الإباحة , فمن رأى شيئا جاز له تناوله وتملكه ومنهم من قال: إنها على الوقف
528
باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
532
ذكر الكلام في النظر والجدل النظر ضربان: ضرب هو: النظر بالعين , فهذا حده الإدراك بالبصر والثاني: النظر بالقلب , فهذا حده الفكر في حال المنظور فيه , والمنظور فيه هو: الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب والمنظور له هو: الحكم , لأنه ينظر لطلب الحكم
551
باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله احتج من ذهب إلى إبطال الجدال , بقول الله تعالى: الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص , وبقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
552
نام کتاب :
الفقيه والمتفقه
نویسنده :
الخطيب البغدادي
جلد :
1
صفحه :
563
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir