responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 63
[بَاب الْقَوْلُ فِي بَيَانِ مُوجِبِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ]
بَابٌ
الْقَوْلُ فِي بَيَانِ مُوجِبِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يُوجِبُ الْعِلْمَ لِمَا تَصْحَبُهُ مِنْ الدَّلَالَةِ الْمُوجِبَةِ لِصِحَّتِهِ.
وَالْآخَرُ: لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّةِ مُخْبَرِهِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يُوجِبُ الْعِلْمَ.
وَالْآخَرُ: لَا يُوجِبُهُ. ثُمَّ مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِهِ عَلَى وُجُوهٍ، مِنْهُ: مَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إذَا وَرَدَ عَلَى شَرَائِطَ نَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَمِنْهُ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مِقْدَارٌ مِنْ الْعَدَدِ، وَهُوَ: الشَّاهِدَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا عَدَالَةُ الشَّاهِدِ.
وَمِنْهَا: مَا يَسْقُطُ فِيهِ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ جَمِيعًا، كَأَخْبَارِ الْمُعَامَلَاتِ، يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْفَاسِقِ، وَالْكَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالصَّبِيِّ، فِي وُجُوهٍ مِنْهَا. وَمِنْ أَخْبَارِ الْمُعَامَلَاتِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَحَدُ وَصْفَيْ الشَّهَادَةِ: مِنْ عَدَالَةٍ، أَوْ عَدَدٍ، وَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى تَبْيِينِ وُجُوهِهِ، إذْ لَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ.
فَنَقُولُ: إنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُوجِبَةَ لِلْعِلْمِ لِمَا يَصْحَبُهَا مِنْ الدَّلَالَةِ الْمُوجِبَة لِصِحَّتِهَا عَلَى وُجُوهٍ، مِنْهَا: إخْبَارُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ، وَعَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ، قَدْ

نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست