responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1332
وعلة الشافعي في القديم: مطعوم، مكيل، جنس [1] .
فالتي قلَّت أوصافها أولى من وجهين:
أحدهما: أن التي قلت أوصافها أكثر فروعاً، والتي كثرت أوصافها أقل فروعاً، فكان ما كثُرت فروعها [2] أولى.
ولأن التي قلَّت أوصافها يسهل الاجتهاد فيها ويقرُب، والتي كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.
فكانت الأقل أوصافاً أولى.
هذا إذا كانت العلتان من أصل واحد.
فأما إن كانتا [3] من [204/أ] أصلين، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإِباحة.
وكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة، وعلة الأصل الآخر ذات أوصاف أربعة، وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكمالها موجودة في الفرع، كان رده إلى ما كثرت الأوصاف فيه أولى؛ لأنه به أشبه.
فها هنا هما علتان، إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافاً أولى.
ويفارق هذا قياس غلبة الشَبّهَ؛ لأنه [4] ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين [5] ؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع، فلهذا لم يكن علة.

[1] العلة عند الإِمام الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن.
أما في الجديد -وهو القول الأصح عند الشافعية- فهي الطعم.
انظر: المهذب مع شرحه المجموع (9/395-396) .
[2] في الأصل (فروعه) .
[3] في الأصل: (كانا) .
[4] في الأصل: (أنه) .
[5] سبق الكلام على قياس الشبه ص (1325) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست