نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1331
ردها إلى الطهارة، أولى من ردها إلى الصلاة.
أو تكون من الصلاة، ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان ردها إلى الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها.
فصل
[تقديم العلة لقلة أوصافها]
فإن تقابلت علتان [1] ، إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة أوصاف، لم يخلُ إما أن تكونا [2] من أصل واحد، أو من أصلين.
فإن كان أصلهما واحداً، كعلة الربا، الفرع الأرز، والأصل البُر، فعلتنا: مثل، مكيل، جنس [3] .
وعلة مالك: مطعوم، مقتات، جنس [4] . [1] راجع هذه المسألة في: التمهيد (4/235) والواضح (2/853) و (3/1239) والمسودة ص (379) . [2] في الأصل: (يكون) . [3] ذكر المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (1/316-317) ثلاث روايات:
إحداها: مطعوم جنس.
والثانية: العلة ذات وصفين: مكيل جنس، أو موزون جنس.
والثالثة: العلة: ما يكال أو يوزن مما يؤكل.
وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني (414) هذه الروايات الثلاث، منقولة من كتاب الروايتين والوجهين، مع تفصيل للأقوال الأخرى. فارجع إليه إن شئت.
وعلى هذا فما ذكره المؤلف هنا رواية في المذهب، ولعلها الرواية التي اختارها المؤلف وهي الرواية المقدمة في المذهب الحنبلي.
انظر: الروض المربع بحاشية الشيخ العنقري (2/107) . [4] هذا رأي المالكية بإضافة وصف آخر، وهو: الادخار.
انظر: كتاب الكافي لابن عبد البَر (2/646) ، والشرح الصغير على أقرب المسالك (3/73) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1331