نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1198
مسألة
[إجماع الأئمة الأربعة]
لا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة [1] في إحدى الروايتين.
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي عنه قال: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة" [2] .
وظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة [3] .
وهو اختيار الجرجاني.
وفيه رواية أخرى يعتد به [4] .
وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد - رضي الله عنه - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) . [1] راجع هذه المسألة في: التمهيد (3/280) ، والمسوَّدة ص (340) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (1/365) ، وشرح الكوكب المنير (2/239) . [2] هذه الرواية موجودة في التمهيد الموضع السابق. [3] وهو قول الجمهور، كما قال ابن بدران في شرح الروضة (1/365) .
وقال في المسودة ص (340) : (وبه قال أكثر الفقهاء)
وقال في التمهيد: (وبه قال أكثرهم) . [4] وبها قال ابن البنا الحنبلى، كما في شرح الكوكب المنير (2/239) ونزهة الخاطر العاطر (1/366) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 4 صفحه : 1198