responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1156
فقال: ما يُصنع بالتابعين؟ ".
وكذلك نقل أبو عبد الله القَواريري [1] - كاتب أبي هاشم - قال: "سمعت أحمد يذاكر رجلاً، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟ ".
وظاهر هذا [2] : أنه لم يعتبر بقوله [3] .
وبهذا قال طائفة من أصحاب الشافعى [4] .

= ونقله عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل (9/479) عن ابن الزبير والزهري وعبد الملك.
ونقل عن معمر قوله: (وما علمت أحداً قتلهم جميعاً إلا ما قالوا في عمر) .
كما نقل عن الزهري قوله: (ثم مضت السُّنة بعد ذلك -أي بعد حكم عمر - رضي الله عنه - في النفر الذين تمالؤا على قتل واحد في صنعاء- ألا يقتل إلا واحد) .
قلت: وهذا غير مسلم، لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قتل جماعة بواحد، كما سبق تخريجه قريباً.
[1] أقف على ترجمته.
[2] الظاهر: أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قدم قول الصحابة على قول التابعين -كما في الرواية الأولى- أو قول الصحابي على قول التابعي -كما في الرواية الثانية- وليس فيما ذكر تقدم إجماع من الصحابة، خالفهم فيه التابعون بعد ذلك حتى يتم الاستدلال. والله أعلم.
[3] واختار هذه الرواية الحلال والحلواني المؤلف -كما سترى- وإسماعيل بن عُلَيَّة.
انظر: المسوّدة ص (333) وشرح الكوكب المنير (2/233) .
[4] انظر: التبصرة في أصول الفقه: ص (384) وإرشاد الفحول ص (81) .
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 4  صفحه : 1156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست